قدرت الله وجداني فخر

160

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

الأصل على موضع اليقين ، وهو رجوع الزوجة فيما بذلته خاصّة ( 1 ) . وفي معنى التبرّع ( 2 ) ما لو قال : طلّقها على ألف من مالها ( 3 ) وعليّ ضمانها ( 4 ) ، أو : على عبدها ( 5 ) هذا كذلك ( 6 ) ، فلا يقع الخلع ولا يضمن ، لأنّه ( 7 ) ضمان ما لم يجب وإن جاز « ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه » ، لمسيس ( 8 ) الحاجة بحفظ النفس ثمّ ( 9 ) دون هذا ( 10 ) ، أو للاتّفاق ( 11 ) على ذلك على خلاف الأصل ( 12 ) ، . . .